سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
8
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كه عادتا سبب مرگ مضروب نيست ولى بحسب اتّفاق وى مرد . قوله : و هو موضع ورودها مجازا : ضمير [ هو ] بمورد و ضمير مؤنّث در [ ورودها ] به ديه عود مىكند . قوله : عمّا لو وجبت صلحا : ضمير در [ وجبت ] به ديه راجع است . قوله : فانّها تقع حينئذ عن العمد : ضمير در [ فانّها ] و [ تقع ] به ديه راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين الصّلح مىباشد . قوله : و مرجعه الى عدم قصد الانسان : ضمير در [ مرجعه ] به خطاء محض راجعست . قوله : و الثانى لازم للاوّل : مقصود از [ الثّانى ] عدم قصد شخص بوده و از [ للاوّل ] عدمقصد انسان بطور كلّى مىباشد . قوله : و بالعكس : يعنى عمد شبيه بخطاء . قوله : ان يقصدهما : ضمير تثنيه به انسان كلّى و شخص معيّن راجعست . قوله : و ان لم يكن عدوانا : ضمير در [ لم يكن ] به قصد راجعست . متن : و الضابط في العمد و قسيميه : أن العمد هو أن يتعمد الفعل و القصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين و في حكمه تعمد الفعل ، دون القصد إذا كان الفعل مما يقتل غالبا كما سبق و الخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا و لا قصدا بالمجني عليه و إن قصد الفعل في غيره و الخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمد الفعل و يقصد إيقاعه بالشخص